تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها، هذا في غير صلاة الجنازة (879)، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا، بل هو الأحوط، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من

(789) (هذا في غير صلاة الجنازة): هذا استثناء عما ذكره في الامر الثالث من أفضلية الصف الأول ولعل ذكره هنا سهو من قلم الناسخ.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»