تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
[2001] مسألة 21: في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة أي الاخلال بشيء مما يعتبر فيها وجودا أو عدما [2002] مسألة 1: الخلل أما أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشك، ثم إما أن يكون بزيادة أو نقيصة، والزيادة إما بركن أو غيره ولو بجزء مستحب كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلها أو بركعة، والنقيصة إما بشرط ركن كالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غير ركن، أو بجزء ركن أو غير ركن، أو بكيفية كالجهر والاخفات والترتيب والموالاة أو بركعة.
[2003] مسألة 2: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الإفعال مع بعض، وكذا إذا فاتت المولاة سهوا أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا.
[2004] مسألة 3: إذا حصل الاخلال بزيادة أو نقصان جهلا بالحكم فإن كان بترك شرط ركن كالاخلال بالطهارة الحدثية أو بالقبلة بأن صلى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار (889) أو بالوقت بأن صلى قبل دخوله أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنية أو بزيادة ركن بطلت الصلاة (890)، وإن كان

(889) (أو اليمين أو اليسار): أو ما بينهما - على الأحوط - في غير الجاهل المعذور.
(890) (بطلت الصلاة): الحكم بالبطلان في زيادة الركن عن جهل قصوري مبين على الاحتياط.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»