تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
[1985] مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها، وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر.
[1986] مسألة 6: القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في كل ركعة (883) وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة (883)، وأما إذا زاد أربع فمشكل.
[1987] مسألة 7: إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينيا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطيا يشكل إجراء حكم الجماعة (884) من اغتفار زيادة الركن. ورجوع الشاك منهما إلى الأخر ونحوه لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعية لاحتمال كون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حكم شرعي ظاهري، بخلاف الاحتياط فإنه إرشادي وليس حكما ظاهريا، وكذا لو شك أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحل فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز

(883) (المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة): بل سجدة لكل ركعة.
(884) (يشكل اجراء حكم الجماعة): انما يشكل ذلك في حق الامام واما المأموم المحتاط فيجوز له اجراء حكمها إلا مع الفصل بمناط آخر مع الاختلاف بينهما في جهة الاحتياط.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»