حينئذ.
[2032] مسألة 12: لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن كان من الإفعال (926)، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (927).
[2033] مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة (928) وإلا فلا، نعم يجب (929) عليه سجدتا السهو للزيادة، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ويجب عليه (930) سجدتا السهو للنقيصة.
[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة