تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
حينئذ.
[2032] مسألة 12: لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن كان من الإفعال (926)، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام (927).
[2033] مسألة 13: إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة (928) وإلا فلا، نعم يجب (929) عليه سجدتا السهو للزيادة، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ويجب عليه (930) سجدتا السهو للنقيصة.
[2034] مسألة 14: إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة

(926) (ان كان من الافعال): الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير - بمعناه الأعم - لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود - فضلا عن الركوع والسجود - فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير.
(927) (ما عدا تكبيرة الاحرام): مر منه ان الأحوط ابطالها بأحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
(928) (بطلت الصلاة): على تفصيل قد تقدم.
(929) (نعم يجب عليه): على الأحوط والأظهر عدم الوجوب كما مر.
(930) (ويجب عليه): مر عدم الوجوب في نسيان التشهد.
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»