تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٠
أيضا حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.
[1988] مسألة 8: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.
[1989] مسألة 9: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافيا إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.
[1990] مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط.
[1991] مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئا وشك (885) في أنه موجب للفسق أم لا.
[1992] مسألة 12: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[1993] مسألة 13: يستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموما، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا (886)، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
[1994] مسألة 14: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

(885) (وشك): إلا إذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.
(886) (وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفردا): إذا لم يؤد إلى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت أفضلية انتظار الجماعة.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»