تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتصل (904) بالركوع بأن ركع لا عن قيام.
[2018] مسألة 17: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم (905)، ولو ذكرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
[2019] مسألة 18: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (906)، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد يجب قضاؤهما (907) أيضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لكل زيادة (908)، وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذكر بعد السلام الواجب (909)، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة

(904) (وكذا لو نسي القيام المتصل): بل الظاهر ان حكمه حكم نسيان الركوع فيجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة 14.
(905) (قام وأتم): ويسجد لزيادة السلام على الأحوط.
(906) (وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة): الأظهر عدم وجوب السجود للنقيصة إلا في نسيان التشهد.
(907) (يجب قضاؤهما): على الأحوط في قضاء التشهد والأقوى عدم الوجوب.
(908) (وسجدتا السهو لكل زيادة): تقدم الكلام فيه آنفا.
(909) (واما بالتذكر بعد السلام الواجب): الظاهر انه لا يوجب فوات محل التدارك إلا في نسيان التشهد.
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»