تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.
[2014] مسألة 13: لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها.
[2015] مسألة 14: إذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته (901) وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى.
[2016] مسألة 15: لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته (902) ولو تذكر قبل ذلك رجع وأتى بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما، من الركعة الأخيرة حتى سلم وأتى بما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار وإن تذكر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضا البطلان (903) لكن الأحوط التدارك ثم الإتيان بما هو مرتب عليهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذكر قبل السلام اتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه وللتسليم المستحب.
[2017] مسألة 16: لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال

(901) (بطلت صلاته): ولا يمكن التدارك بالغاء السجدتين على الأحوط.
(902) (بطلت صلاته): ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الأحوط.
(903) (فالأقوى أيضا البطلان): بل الأقوى الصحة فيتداركهما ويأتي بما هو مرتب عليهما مع سجدتي السهو للتسليم على الأحوط.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»