الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصا فالأحوط (891) الالحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه.
[2005] مسألة 4: لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أن يكون في ابتداء النية أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها (892) ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء، لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة (893)، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الإفعال الخارجية المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا للصورة.
[2006] مسألة 5: إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمم بطلت صلاته وإن تذكر في الأثناء، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط.
[2007] مسألة 6: إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء (894).
[2008] مسألة 7: إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت (895)، وكذا إن كان جاهلا بالحكم أو كان جاهلا بالموضوع وعلم في الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصيل سابقا (896).