تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨٤
[2009] مسألة 8: إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط، وكذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة (897) من المأكولية وعدم كونه حريرا أو ذهبا ونحو ذلك.
[2010] مسألة 9: إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب.
[2011] مسألة 10: إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
[2012] مسألة 11: إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين (898) من ركعة أو تكبيرة الإحرام (899) سهوا بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو (900)، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالأخطار لا تضر زيادتها.
[2013] مسألة 12: يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج

(897) (عدا الطهارة): تقدم الكلام في الاخلال بها سهوا.
(898) (ركوعا أو سجدتين): بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط.
(899) (أو تكبيرة الاحرام): الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا.
(900) (بل عليه سجدتا السهو): على الأحوط والأظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلا في السلام.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»