لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة».
وأما المكروهات فأمور أيضا.
أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنقل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصرا وتماما، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح المغرب فلا كراهة، وكذا