تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
هو صاحب المسجد، فلا يحرم مزاحمة الغير له (874) وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضا إذا كان المسجد وقفا لا ملكا (875) له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.
[1980] مسألة 20: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحد شرعي بعد توبته (876)، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر، والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل، وكل كامل للأكمل.
فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها أما المستحبات فأمور:
أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذيا لركبة الإمام (877) أو قدمه، ولو كن أزيد وقفن خلفه، ولو كان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلا، وأما في جماعة النساء فالأولى (878) وقوفهن صفا واحدا أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهن.

(874) (فلا يحرم مزاحمة الغير له): الأحوط لزوما ترك المزاحمة.
(875) (لا ملكا): في هذا الفرض لا يكون مسجدا إلا بالمعنى الأعم.
(876) (والمحدود بحد شرعي بعد توبته): لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقا كما تقدم.
(877) (محاذيا لركبة الامام): هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
(878) (فالأولى): بل الأحوط ولا يترك.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»