تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءا واجبا أو مستحبا كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة (923)، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت، نعم لو شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود (924)، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره.
[2031] مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت (925)، وكذا إذا شك في التشهد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير

(923) (والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة): فيه اشكال كما مر في محله.
(924) (وجب عليه العود): فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من اجمال واضطراب فلا يعول عليه.
(925) (لم يلتفت): مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلا بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»