تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
[1970] مسألة 10: يجوز (870) إمامة غير البالغ لغير البالغ.
[1971] مسألة 11: الأحوط (871) عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا.
[1972] مسألة 12: العدالة ملكة (872) الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة.
[1973] مسألة 13: المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنة صريحا أو ضمنا، أو ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار، أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع.
[1974] مسألة 14: إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد (873) بعدمها.
[1975] مسألة 15: إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمينان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به، والحاصل أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن

(870) (يجوز): محل اشكال.
(871) (الأحوط): لا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقا.
(872) (العدالة ملكة): تقدم الكلام حولها في المسألة 23 من مباحث التقليد.
(873) (وشهادة عدل واحد): على اشكال.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»