تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
لا يتحملها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
[1964] مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط (867) العدم، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا.
[1965] مسألة 5: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه.
[1966] مسألة 6: لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن كان هو الأحوط، نعم يجب ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا (868).
[1967] مسألة 7: لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله، وإن كان الأحوط (869) الترك خصوصا مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
[1968] مسألة 8: يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
[1969] مسألة 9: يجوز إمامة الخنثى للأنثى دون الرجل بل ودون الخنثى.

(967) (وان كان الأحوط): لا يترك وكذا فيما بعده.
(868) (كما مر سابقا): ومر الكلام فيه.
(869) (وان كان الأحوط): لا يترك.
(٢٧٢)
مفاتيح البحث: الإحتياط (6)، الجواز (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»