يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنى شئ كغالب الناس.
[1976] مسألة 16: الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه.
[1977] مسألة 17: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[1978] مسألة 18: إذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم تقديما ناشئا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثم الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثم الأسن في الاسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لابد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكورة بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثم اختيار الأرجح فالأرجح.
[1979] مسألة 19: الترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتى في أولوية الإمام الراتب الذي