تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٧
أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[1842] مسألة 30: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (755)، فالأحوط الاستئجار عنه.
فصل في قضاء الولي يجب (756) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة (757) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (758) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (759) ولم يتمكن من قضائه (760)، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم (761) لمرض تمكن من قضائه وأهمل، به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق

(755) (اتى بها قبل موته أولا): الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
(756) (يجب): على الأحوط وعليه تبتني التفريعات الآتية.
(757) (أو مرأة): الأظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
(758) (من مرض أو سفر): التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
(759) (أو حيض فيما يجب فيه القضاء): مر بيانه في المسألة 31 من احكام الحائض.
(760) (ولم يتمكن من قضائه): بل وتمكن من قضائه دون غيره.
(761) (وكذا في الصوم): وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط أيضا، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلا عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»