أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[1842] مسألة 30: إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (755)، فالأحوط الاستئجار عنه.
فصل في قضاء الولي يجب (756) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة (757) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (758) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (759) ولم يتمكن من قضائه (760)، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم (761) لمرض تمكن من قضائه وأهمل، به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق