تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
حق الناس المقدم على حق الله.
[1837] مسألة 25: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
[1838] مسألة 26: يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[1839] مسألة 27: إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[1840] مسألة 28: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (754).
[1841] مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح

(754) (على الوجه الصحيح): بان يكون هو متعلق الإجارة حقيقة - كما هو الحال في الإجارات المتعارفة - وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم إتيانها بحسب الاطلاق بأنه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الأجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الأجرة بالنسبة، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للأجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الأجرة يجري عليه حكمه أو على نحو يكون مخصصا للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»