تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٣
تكليف الميت اجتهادا أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (741)، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (742)، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل (743) الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[1828] مسألة 16: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
[1829] مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.

(741) (تكليف نفسه): الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحا أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الأجير حينئذ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
(742) (يجب عليه الاتيان بها): إلا إذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للأجير عندئذ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.
(743) (ويحتمل): هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الأجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»