تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
[1830] مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب (744) في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (745) المحصل له خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب.
[1831] مسألة 19: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[1832] مسألة 20: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا (746)، بل الظاهر (747) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

(744) (مراعاة الترتيب): تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالأصل ولكن إذا كان القاضي مكلفا - بمقتضى عقد الايجار مثلا - بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بد له ان يراعي نظرة من هذه الجهة أيضا.
(745) (يجب اشتراط التكرار): لا يجب الإشتراط على المستأجر إلا إذا كان وكيلا أو وصيا وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(746) (ويقبل قول الأجير بالاتيان به صحيحا): فيه اشكال، نعم إذا احرز اتيانه بأصل العمل وشك في صحته أمكن الحمل على الصحة على ما تقدم.
(747) (بل الظاهر): فيه نظر.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»