تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
[1799] مسألة 23: إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.
[1800] مسألة 24: إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
[1801] مسألة 25: إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشر، وإن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»