تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به (733)، بل جوازه أيضا محل إشكال.
[1819] مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (734) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
[1820] مسألة 8: إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو (735) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[1821] مسألة 9: يشترط في الأجير أن يكون عارفا (736) بأجزاء الصلاة

= من الأصل.
(733) (فلا يجب وان أوصى به): إذا أوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
(734) (بطلت الإجارة): فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو النسخ نعم إذا كان مرجع الاشتراط إلى التقييد - كما ربما يدعى في أمثال المقام - يتم ما في المتن سواء كان متمكنا من أداء العمل قبل مماته أم لا على الأظهر.
(735) (فان فوت التركة بهما فهو): تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الأصل.
(736) (يشترط في الأجير ان يكون عارفا): بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحا ولو مع العلم بكونه جاهلا كما إذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلا، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحا مع جريان اصالة الصحة فيه، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفا بأحد الوجهين - اجتهادا =
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»