تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٢
وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[1822] مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح (737) وإن لم يكن عادلا.
[1823] مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد (738) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[1824] مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (739) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[1825] مسألة 13: لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[1826] مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (740)، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[1827] مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

= أو تقليدا - بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطا.
(737) (على الوجه الصحيح): بل يكفي الاطمئنان بأصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.
(738) (وان كان لا يبعد): فيه إشكال نعم إذا كان الموصي يرى - اجتهادا أو تقليدا - كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
(739) (لا يجوز استئجار ذوي الاعذار): اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.
(740) (تقليده أو اجتهاده): إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»