وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[1822] مسألة 10: الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح (737) وإن لم يكن عادلا.
[1823] مسألة 11: في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد (738) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[1824] مسألة 12: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (739) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
[1825] مسألة 13: لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[1826] مسألة 14: لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (740)، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[1827] مسألة 15: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى