الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[1816] مسألة 4: إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (729) في وجوب الإخراج من التركة.
[1817] مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (730) وإن لم يوص بها، نعم الأحوط (731) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
[1818] مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل (732) أيضا، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط