تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[1816] مسألة 4: إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (729) في وجوب الإخراج من التركة.
[1817] مسألة 5: إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (730) وإن لم يوص بها، نعم الأحوط (731) مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
[1818] مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل (732) أيضا، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط

= الاسلام، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الأول اشكال بل منع فالأظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(729) (يكفي): كفايته في الحج محل اشكال، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما إذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه فإنه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الأظهر.
(730) (حيث يجب على الولي): على كلام يأتي في محله.
(731) (نعم الأحوط): هذا الاحتياط استحبابي.
(732) (وجب اخراجه من الأصل): حيث ان العبرة فيما يخرج من الأصل - اي الديون والحج - بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبيا في نظره لم يجب اخراجه =
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»