تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
[1742] مسألة 41: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (672) ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (673)، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[1743] مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (674) وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته.
[1744] مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة، وهو مشكل (675).
[1745] مسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (676)، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
* * *

(672) (بنى على انه أتم): مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
(673) (وجب عليه الإعادة): الأظهر عدم وجوب الإعادة بالشرط المتقدم.
(674) (أتمها ثم أزال النجاسة): فيه تفصيل تقدم في المسألة 5 من فصل يشترط في صحة الصلاة.
(675) (وهو مشكل): الأظهر الجواز.
(676) (فلا يبعد البناء على البقاء): فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف وإلا الإعادة على تقدير الاتمام رجاء.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»