تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٩
الأكبر (3)، وصلاة الأموات.
أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (4)، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (5): ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الأفضل وإن كان الجلوس أحوط (6) وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى.
[1176] مسألة 1: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (7) فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (8) على الأقوى في الركعة الثانية،

(3) (على الولد الأكبر): على كلام يأتي في محله.
(4) (من الرباعيات ركعتان): وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله.
(5) (أربع وثلاثون ركعة): ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين وإذا أراد التبعيض في غير هذه الموارد فالأحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
(6) (وان كان الجلوس أحوط): لا يترك.
(7) (إلا الوتر): لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع.
(8) (حتى الشفع): يؤتى به فيها رجاء.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»