تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ٢ - الصفحة ١٧٣
الجميع.
[1645] مسألة 14: يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[1646] مسألة 15: لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الآية.
[1647] مسألة 16: يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية، إباحة المكان (583) وعدم علو المسجد (584) بما يزيد على أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المسجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا (585) إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
[1648] مسألة 17: ليس في هذا السجود تشهد، ولا تسليم، ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
[1649] مسألة 18: يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان، ولكن الأولى أن يقول: " سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير "، أو يقول: " لا إله إلا الله حقا

(583) (إباحة المكان): على كلام مر في مكان المصي.
(548) (وعدم علو المسجد): على الأحوط الأولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
(585) (نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوبا): الظاهر عدم اعتباره.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»