تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٩
بإلقاء الكر (296) أو المطر أو الشمس، نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء الغسالة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (297) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.
[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (298) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (299) بعد صب الماء على الشئ المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شئ منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.
[337] مسألة 30: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد والخيط (300) ليسا مما

(296) (إلا بالقاء الكر): بل يطهر بالقليل أيضا إذا نفذ في باطنه معظم الماء.
(297) (عن اشكال): ضعيف.
(298) (بحيث لا يخرج): مع زوال العين.
(299) (في العصر الفورية): الظاهر عدم اعتبارها، نعم لا بد من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فورا.
(300) (الخيط): الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي =
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»