تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٨
[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (291)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به.
[331] مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، وكذا الحليب النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء كذلك (292).
[332] مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (293)، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[333] مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (294)، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة (295) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا

(291) (ونفوذ الماء إلى أعماقه): تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
(292) (كذلك): لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
(293) (والمرتان فيه): على الأحوط، والأظهر كفاية المرة الواحدة.
(294) (نجسا): والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما وهي تعد من آلات التطهير فتطهر بالتبعية.
(295) (يحفر حفيرة): علم مما مر عدم لزومه.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»