تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٢
[344] مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل، لانفصال معظم الماء (310) بدون العصر.
[345] مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا لا يضر ذلك (311) بتطهيره، بل يحكم بطهارته (312) أيضا، لانغساله يغسل الثوب.
[346] مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانيا (313) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

(310) (لانفصال معظم الماء): فيما إذا لم يكن كثيفا جدا يمنع عنه.
(311) (لا يضر ذلك): ان لم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء.
(312) (بل يحكم بطهارته): اي بطهارة ظاهره، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مر عدم امكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين.
(313) (حتى يجب غسله ثانيا): بل يطهر بالتبعية.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»