تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٧
تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه، فلو برء البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة (241) من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (242)، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحده سعة أخمص الراحة، ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام (243) من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.
[297] مسألة 1: إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (244) وإن كان من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.
[298] مسألة 2: الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار

(241) (عدا الدماء الثلاثة): الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.
(242) (فالأحوط عدم العفو): بل الأقوى.
(343) (سعة عقد الابهام): لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه.
(244) (فالظاهر التعدد): الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دما واحدا.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 ... » »»