تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠١
للكافر يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضا إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.
[342] مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل، إذا لم يكن لدسومتها جرم، وإلا فلا بد من إزالته (306) أولا وكذا اللحم الدسم، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء.
[343] مسألة 36: الظروف الكبار (307) التي لا يمكن نقلها كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه:
أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات. الثاني: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات. الرابع: أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط، ويلزم المبادرة (308) إلى إخراجها عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل (309).

(306) (فلا بد من ازالته): إذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها.
(307) (الظروف الكبار): مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة.
(308) (ويلزم المبادرة): قد مر جواز التراخي في الجملة.
(309) (الحوض أيضا بالماء القليل): ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الأواني.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»