تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١١٠
فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسة (340)، لأنه صار حقيقة أخرى، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشئ وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهرا وحلالا، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع، وكل مسكر نجس (341).
[370] مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.
السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسة بالغليان، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك، أي لا فرق بين المذكورات، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (342) أو بالكيل أو بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن (343)، وفي خبر العدل الواحد إشكال، إلا أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا يكن ممن يستحله (344)

(340) (لا يحكم بنجاسته): بل لا يبعد الحكم بها، وكذا الحال في المصعد من الأعيان النجسة أو المتنجسة.
(341) (كل مسكر نجس): قد مر الكلام فيه.
(342) (اما بالوزن): لا عبرة به.
(343) (ولا يكفي الظن): الا إذا بلغ حد الاطمئنان.
(344) (إذا لم يكن ممن يستحله): بل كان ممن لا يشربه.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»