تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٤
بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (318)، ويشترط طهارة الأرض وجفافها، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي، وإن كان لا يخلو عن إشكال (319)، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضا مشكل، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف (320) لبسه بدلا عن النعل، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
[349] مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.
[350] مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (321)، وأما أخمص

(318) (وان كان أحوط): لا يترك.
(319) (لا يخلو عن اشكال): ضعيف.
(320) (الا إذا تعارف): بل وان تعارف الا كان أسفله من الجلود ونحوها.
(321) (اشكال): لا اشكال في طهارته إذا أزيلت نجاسته بالأرض.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»