تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٥
بل لا يخلو عن قوة، والأحوط (274) التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات, كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف (275) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (276).
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك، ولا يلزم انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (277) ولا التعدد وغيره، بل بمجرد غمسه (278) في الماء بعد زوال العين يطهر، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه (279)

(274) (والأحوط): لزوما حتى في الماء الجاري والمطر، هذا في غير الولوغ واما فيه فيكفي المرتان.
(275) (من الظروف): بل من الأواني كما مر.
(276) (فالظاهر كفاية المرة): الا مع سبق وصف الإنائية.
(277) (فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر): مر الكلام في الجميع.
(278) (بل بمجرد غمسه): الأظهر عدم كفايته وقد مر في أول الفصل ما يرتبط بالمقام.
(279) (ولا يلزم تجفيفه): هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم =
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»