تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٤
السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[314] مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.
[315] مسألة 8: التراب الذي يعفر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[316] مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (271) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (272) على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[317] مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك (273).
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه،

(271) (وتحريكه): تحريكا عنيفا.
(فالظاهر بقاؤه): على الأحوط.
(272) (وما أشبه ذلك): عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمطهرة مبني على الاحتياط.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»