تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٦
أولا، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (280)، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.
[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وأن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (281)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق (282) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة.
[325] مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس (283) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (284) بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.
[326] مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم

= امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.
(280) (بالكثير يطهر): بل لا بد من الامتزاج.
(281) (لا أنثى على الأحوط): والأقوى هو التعميم.
(282) (يشترط في لحوق): الأظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.
(283) (نفوذ الماء النجس): واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.
(284) (نفوذ الماء الطاهر فيه): مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»