تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٧
حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد (285) إذا غلى الماء مقدارا من الزمان.
[327] مسألة 20: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (286) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته، ويطهر الظرف أيضا بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (287) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (288) إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء (289)، وإلا فلا بد من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقا.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل (290) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.

(285) (غير بعيد): بل بعيد، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي - كما هو الحال في الخبز إذا أضيف إلى عجينه شئ من الدهن - حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.
(286) (بل لا يبعد تطهيره بالقليل): إذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.
(287) (وصب الماء عليه): ويكفي العكس أيضا لما مر من عدم اعتبار الورود.
(288) (والمرتان فيه): في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.
(289) (قبل صب الماء): من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.
(290) (بل والقليل): فيه اشكال كما مر.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»