تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٣
[347] مسألة 40: إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته، ويطهر بالمضمضة (314)، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، لكن الأحوط (315) الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإن الأحوط غسله.
[348] مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض (316) النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (317)، وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال، وكذا في مسح التراب عليها، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة، نعم يشكل كفاية المطلي

(314) (ويطهر بالمضمضة): مع احراز وصول الماء إلى جميع اجزائه.
(315) (لكن الأحوط): استحبابا وكذا فيما بعده.
(316) (الحاصلة بالمشي على الأرض): أو الوقوف عليها أو نحوه.
(317) (خمس عشرة خطوة): بل ذراعا.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»