تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (301)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (302)، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر (303) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه (304) على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء (305) عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا

= يشد به فتق بعض الخفاف.
(301) (ظاهره وباطنه): اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.
(302) (تنجس ظاهره ثانيا): لا يحكم بنجاسته مطلقا في الفرض الأول إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.
(303) (الذي يصوغه الكافر): المحكوم بالنجاسة.
(304) (باطنه): في الجملة.
(305) (إذا علم جريان الماء): أو شك في زوال وصف الاطلاق.
(١٠٠)
مفاتيح البحث: النجاسة (6)، الغسل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»