يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[338] مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (301)، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا (302)، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.
[339] مسألة 32: الحلي الذي يصوغه الكافر (303) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره، وإن بقي باطنه (304) على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة.
[340] مسألة 33: النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء (305) عليه بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير.
[341] مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعا