تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٣
الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضا، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (265).
[312] مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (266)، وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شئ من الماء ويمسح به، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (267) أيضا، ولابد من التراب، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها، نعم يكفي الرمل (268)، ولا فرق بين أقسام التراب، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعا آخر بطرف لسانه، ويقوى إلحاق لطعه (269) الاناء بشربه، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (270)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
[313] مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرية، والأحوط في الخنزير التعفير قبل

(265) (الغسلة المزيلة): الأظهر كفايتها.
(266) (في الماء القليل): أو غيره على الأحوط.
(267) (بل الثاني): بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.
(268) (يكفي الرمل): إذا كان دقيقا بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.
(269) (الحاق لطعه): ان بقي فيه شئ يصدق انه سؤره بل مطلقا على الأظهر.
(270) (وان كان أحوط): بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أولا ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك، وكذا فيما بعده.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»