تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٦
معفوا، لكن بالمقدار المتعارف (238) في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.
[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[291] مسألة 2: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرعاف (239)، ولا يكون من الجروح.
[294] مسألة 5: يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (240).
[295] مسألة 6: إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.
[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث

(238) (لكن بالمقدار المتعارف): بل وغيره كما إذا تعدى بحركة غير متعارفة ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير أطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية.
(239) (دم الرعاف): بخلاف دم الجرح أو القرح في داخل الانف.
(240) (مرة): والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 ... » »»