تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٩
[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (335)، فلا بأس بما (336) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه (337).
[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به (338) وتطهر بها.
[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة (339) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها قي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة

(335) (طاهر): بمعنى انه لا ينجس ما يلاقيه.
(336) (فلا بأس به): إذا لم يعلم ان فيه ماء متولدا من بخار النجس أو المتنجس والا فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(337) (بمجرد الوقوع فيه): فيه اشكال بل منع.
(338) (ولذا لا يطهر المتنجسات به): هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة - كما ليس ببعيد - لأنه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.
(339) (لان النجاسة): في التعليل نظر.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»