[365] مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (335)، فلا بأس بما (336) يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.
[366] مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل، إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه (337).
[367] مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا يطهر المتنجسات به (338) وتطهر بها.
[368] مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته، لأن النجاسة (339) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها قي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا.
[369] مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة