تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٨
كونها رطبة، وكذا إذا كان تحته حصير آخر، إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به، وإن كان لا يخلو عن إشكال، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا إشكال.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى صورة أخرى، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير ترابا، والخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا، والبول أو الماء المتنجس بخارا (332)، والكلب ملحا وهكذا، كالنطفة تصير حيوانا، والطعام النجس جزءا من الحيوان، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا، والحليب إذا صار جبنا وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحما تأمل (333)، وكذا في صيرورة الطين خزفا أو آجرا، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.
الخامس: الانقلاب، كالخمر ينقلب خلا فإنه يطهر، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شئ من الخل أو الملح فيه، سواء استهلك أو بقي على حاله، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه، فلو وقع فيه حال كونه خمرا شئ من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب.
[363] مسألة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر، وكذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا.
[364] مسألة 2: إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (334) لم يطهر وبقي على حرمته.

(332) (أو الماء المتنجس بخارا): سيجيء الكلام فيه.
(333) (فحما تأمل): إذا لم يبق شئ من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.
(334) (ما يزيل سكره): إذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»