تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٢
الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا (257) لم يكف، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللون قليلا (258) لم يصل إلى حد الإضافة، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافا (259)، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (260) أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
[310] مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير (261) على الأقوى، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا (262) فلا.
[311] مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (263) من بول غير الرضيع الغسل مرتين، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة، وإن كان المرتان أحوط، وأما المتنجس بسائر النجاسات (264) عدا

(257) (إلى المحل مضافا): سواء أكانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجس.
(258) (إذا كان اللون قليلا): في غير الملون بنجس العين.
(259) (بالعصر مضافا): اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.
(260) (اشتراط عدم التغير): مر الكلام فيه.
(261) (في التطهير): على القول بطهارتها وقد مر منعه.
(262) (احتياطا) بل هو الأقوى في بعض اقسامها كما مر.
(263) (بالماء القليل): بل وغيره سوى الجاري.
(264) (بسائر النجاسات): وكذا بالبول في غير الثوب والبدن - عدا الاناء - وسيجئ حكمه ان شاء الله تعالى.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 97 ... » »»