تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٥
بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (234) في سعة الوقت، والأحوط الإتمام والإعادة.
[288] مسألة 12: إذا اضطر إلى السجود (235) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة، وإن كانت أحوط.
فصل في ما يعفى عنه في الصلاة وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلا كان أو كثيرا، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (236) أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب شده (237) إذا كان في موضع يتعارف شده، ولا يختص العفو بما في محل الجرح، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان

(234) (استأنف): إذا لم يتمكن من التطهير أو النزع، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.
(235) (إذا اضطر إلى السجود): قد ظهر الحال فيه مما مر.
(236) (فالأحوط ازالته): لا بأس بتركه لا سيما فيما إذا استلزم مشقة شخصية.
(237) (نعم يجب شده): الأظهر عدم وجوبه ولكنه أحوط.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»