تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٤
أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (228).
[285] مسألة 9: إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (229) فيتعين الثاني في الجميع (230)، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (231)، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها، لأنها توجب خفة النجاسة، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث (232) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[287] مسألة 11: إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (233) لا يجب عليه الإعادة

(٢٢٨) (لا يبعد ترجيحه): على الأحوط وجوبا وإذا كانا في الثوب كان مخيرا بين تطهيره وتطهير البدن.
(٢٢٩) (ومتعدده): كأن يكون أحد الدمين من السباع.
(٢٣٠) (فيتعين الثاني في الجميع): على الأحوط وجوبا.
(٢٣١) (وجبت): خصوصا في متعدد العنوان.
(٢٣٢) (لا يكفي الا لرفع الحدث): ولو على نحو يشبه التدهين.
(٢٣٣) (اضطرارا): بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين إرادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت، ولكن جواز البدار حينئذ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرر للصلاة مع النجاسة هو التقية، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقا.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»