[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر (328) الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (329)، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (330) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (331) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد