تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٠٧
[357] مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
[358] مسألة 3: ألحق بعض العلماء البيدر (328) الكبير بغير المنقولات، وهو مشكل.
[359] مسألة 4: الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها مت دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (329)، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها، وكذا المسمار (330) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول، وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول، وهكذا فيما يشبه ذلك.
[360] مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[361] مسألة 6: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (331) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.
[362] مسألة 7: الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد

(328) (البيدر): لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والأظهر عدم طهارتها بالشمس.
(329) (في حكمها): إذا عدت جزء منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الأرض المبلطة.
(330) (وكذا المسمار): فيه اشكال.
(331) (على اشكال): قوي.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»