تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٩٠
النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.
[306] مسألة 1: إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه.
[307] مسألة 2: في الحاق المربي بالمربية إشكال، وكذا من تواتر بوله.
السادس: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (252).
فصل في المطهرات وهي أمور:
أحدها: الماء وهو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (253)، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله.
ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير = وعليها حينئذ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان أكبر عدد من الفرائض مع الطهارة أو مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالبا.
(252) (حال الاضطرار): مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.
(253) (بالاستهلاك): بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وان لم يستهلك.
وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.
اما الأول فمنها: زوال العين والأثر (254) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما، ومنها عدم تغير الماء (255) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.
وأما الثاني (256): فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالاظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.
[308] مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو شك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.
[309] مسألة 2: إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس، وأما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل

(254) (زوال العين والأثر): اي من الأعيان النجسة والا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.
(255) (عدم تغير الماء): بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير بأوصاف المتنجس مطلقا.
(256) (واما الثاني): الظاهر عدم اختصاص الأولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقا على الأظهر، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فإنه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتبارا، بل حيث ان الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفا فإذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 96 ... » »»