تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨٩
يكون من الميتة (247) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (248)، والأحوط الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير، فإن الأحوط اجتناب حملها (249) في الصلاة.
[305] مسألة 1: الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربية (250) للصبي، أما كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبي أو أنثى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته، وإن كان الأولى (251) غسله آخر

(247) (بشرك ان لا يكون من الميتة): على الأحوط فيه وفيما بعده.
(248) (ففيه اشكال): لا يبعد الجواز.
(249) (فان الأحوط اجتناب حملها): والأظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع - فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه - إذا لم تكن على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة، فلا مانع من جعلها في جيبه أو في قارورة وحملها معه.
(250) (ثوب المربية): لم تثبت له خصوصية، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصي في غسله الداخل في النوع السادس الآتي.
(251) (وان كان الأولى): إذا لم يتيسر لها غسله الا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به =
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 92 93 94 95 ... » »»