تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ٨١
أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (212) ولا يجب عليه القضاء، بل ولا الإعادة في الوقت وإن كان أحوط، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (213) للإعادة، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة، ومع ضيق الوقت (214) إن أمكن التطهير أو التبديل (215) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ (216) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل (207) يتمها بعدهما، ومع عدم الإمكان يستأنف، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه، وأما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة (218) أو القضاء مطلقا، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[277] مسألة 1: ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله (219) في وجوب الإعادة والقضاء.

(212) (صحت صلاته): ان لم يكن شاكا قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الإعادة على الأحوط.
(213) (بطلت مع سعة الوقت): على الأحوط وجوبا إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
(214) (ومع ضيق الوقت): عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
(215) (أو التبديل): أو النزع ان لم يكن طاهر.
(216) (مع عدم اتيان شئ): بل ومعه على الأظهر.
(217) (أو التبديل): أو النزع ان لم يكن ساترا.
(218) (فالأقوى وجوب الإعادة): بل هو الأحوط وجوبا فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحبابا في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(219) (كجاهله): الأظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الإعادة ولا القضاء.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»